لا يوجد في العديد من دول العالم، وكذلك في القوانين المصرية ما يجرم الكراهية بأشكالها المختلفة، ولكن يوجد في الاتفاقيات الدولية، كـ الاتفاقية الخاصة بالقضاء على “التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها والتي أقرتها مصر بموجب القرار الجمهوري رقم 369 لسنة 1967” .
ف المادة الثانية من الاتفاقية فقرة ( أ ) تنص على أن:
” تتعهد كل دولة بعدم إتيان أي عمل ، أو ممارسة التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام”.
غياب البنية التشريعية التي تجرم الكراهية تؤدي إلي :
١_ تعرض العابرين/ات الى العديد من أشكال الكراهية المختلفة والمتعددة سواء في المجال الخاص والعام ، بداية من العنف المنزلي والاعتداء الجسدي و الجنسي والطرد من المنزل و تشريدهم / ن .
٢_ تعرضهم / ن الي خطاب الكراهية و العنف أثناء استخدام ( المواصلات العامة ) أو في الأماكن العامة ، و الملاحقات الأمنية نتيجة المظهر غير النمطي.
والمنع من تقديم الخدمات المختلفة ، مثل (خدمات الرعاية الصحية، والخدمات المتعلقة بالسكن سواء التابعة لمشروعات حكومية او مشروعات القطاع الخاص ، او الوصول الى الغرف الفندقية، او دور الرعاية المختلفة ).
خطاب الكراهية في وسائل الأعلام المختلفة ، والمؤسسات الدينية ، والشخصيات السياسية و الدينية والعامة .
تجعل قدرة العابرين/ات على الاندماج داخل المجتمع أمر شبه مستحيل، وتجعل حياتهم / ن محفوفه بالمخاطر تصل لدرجة تعرضهم / ن للقتل وفقدان الحياة .